مشروع قانون ينقل الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان لمحكمة النقض بدلا من سيد قراره

انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب من تقريرها النهائي حول مشروع قانون الطعن علي صحة عقوبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وذلك تمهيدا لمناقشته وإقراره من قبل المجلس‏.

وكانت الحكومة قد تقدمت للمجلس بمشروع قانون يقضي بأن تختص محكمة النقض في
 الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وذلك بدلا من المادة(93) من دستور1971 التي كان فيها يتولي مجلسا الشعب والشوري وفقا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقا لما قررته المادتان(20) و(22) من القانون رقم(38) لسنة1972 بشأن مجلسي الشعب والشوري.
ورأت الحكومة انه بصدور الإعلان الدستوري بتاريخ30 مارس2011 أصبح الاختصاص في شأن صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري منعقدا بموجب المادة(40) من الإعلان الدستوري لمحكمة النقض, حيث تختص بنظر الطعون في نتيجة الانتخابات التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة, ومن ثم استوجب اعداد مشروع قانون يتوافق مع المادة(40) من الإعلان الدستوري.
وقد راعي مشروع القانون عند الطعن اتباع الاجراءات المعتادة لرفع دعاوي مع وضع قواعد خاصة تتفق مع طبيعة محكمة النقض, كما حدد كفالة يجب علي الطاعن ايداعها خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن.
وقد ترك مشروع القانون لمحكمة النقض سلطة تقدير الأسباب القانونية للقضاء بعدم صحة العضوية لأعضاء مجلسي الشعب والشوري, كما خول لها الحق في بيان وجه الحقيقة في احتساب الخطأ المادي ابتغاء الوصول عند إبطال الانتخاب في إحدي الدوائر لمن له الحق في أن يكون انتخابه هو الصحيح وتقضي بذلك هذه الحالة وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
ونص مشروع القانون بعد مناقشته في اللجنة التشريعية وإجراء عملية تعديلات علي أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وحدد القانون ميعاد الطعن30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية.
ونص المشروع علي ان تتولي الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية, كما يحدد رئيس النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال15 يوما من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظرة الفصل فيه مايتبع في نظر طعون النقض الجنائي.
ونص القانون أيضا علي أن لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري الي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض اذابة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 التعليقات

شارك بتعليقك

:: تصميم : ويب توفيل | تعريب وتطوير مدونة الاحرار - 2012 | | تحويل القالب الي بلوجر سمبل دزاين | تابعنا على الفيس بوك | سياسة الخصوصية::