قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري بإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بجمهورية مصر العربية.
“وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور كفل حرية التعبير بمدلوله العام وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها”.
وأضافت المحكمة إن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذاتها، بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.
وكان عبد العزيز إبراهيم قد أقام دعوى قضائية ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته ،ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته ،لإلزامهما بحجب المواقع الإباحية المقروءة والمرئية من شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» والتي تقدم خدمة (العلاقات المحرمة) في أشكال مختلفة بداية من المحادثة .