وكالات : نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي، عصر اليوم الأحد، في المادة الثانية منه على: يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 النص الآتي: ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.
كانت المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2 منها.
وبعد التعديل الذي أدخله عليها مرسي أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.
والاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 هي: وبعد التعديل الذي أدخله عليها مرسي أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.
1.التشريع.
2.إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4.دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5.حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9.العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.