ننشر نص المذكرة التى تقدم بها محامى المرشح الرئاسى المحتمل حازم أبو إسماعيل للقضاء الإدارى بخصوص جنسية والدته..
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. مقدمه/ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل – محام – المقيم بالدقى – الجيزة – مصر. ومحله مكتب الأستاذ نزار غراب، المحامى، 5 شارع دمياط بالعجوزة – الجيزة. ضد – السيد وزير الداخلية بصفته.- السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته. ويعلنان بموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالعجوزة. أعرض الآتى:
- بتاريخ 30/03/2012 تقدم الطالب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وأثناء تقديم الأوراق طرح على السيد المستشار رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ما تنشره الصحف مستنِدا إلى جهات حكومية -أمنية وغيرها- من زعم حصول والدة الطالب على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية وهو الخبر الذى لا علم له مطلقا بوجوده على نحو قطعى مما يخشى معه أن يكون هناك ما يدبَّر ضد ترشحه من قِبل الجهات الحكومية التى تسند الصحف إليها أنها مصدر هذا الخبر.
والمعلوم مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين للقائمين على الحكم فى البلاد قبل 25 يناير 2011 والتى كان الطالب طرفا أيضا فى وقائع هامة منها ليست بالقليلة، والتمس الطالب بناء على ذلك من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تمكينه من الحصول على مستند من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد جنسية والدته عن طريق إيفاد مندوب من اللجنة أو تسليمه مكاتبة بطلب ذلك إلى المصلحة المذكورة نظرًا إلى حالة الاستعجال البالغ التى لا تحتمل الانتظار حيث لن يكون الوقت المتاح إذا ما استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الطالب من الترشح إلا 48 ساعة فقط، هى كل المتاح ليطعن على قرار استبعاده، ورغم ما يقتضيه ذلك من لزوم توفر المستند الرسمى الدال على صحة طعنه خلال هذه الفترة القصيرة (حيث المقرر لصدور قرار الاستبعاد هو يوم 13/04/2012 وآخر موعد للتظلم 15/04/2012 وذلك طبقا للقرار الصادر بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة) فتستحكم الأزمة خصوصا وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن أمام القضاء وفق نص المادة 28 من الإعلان الدستورى السارى حاليا كدستور للبلاد، ولما كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قد رفض الاستجابة لذلك، الأمر الذى تتحقق به حالة الاستعجال البالغ لتحقق الخطر الحال وفى شأن يتعلق بانتخاب شخص رئيس الجمهورية وما يُخشى منه أيضا على تهديد حالة الاستقرار فى البلاد.
- وبباعث من هذا الحال الخطير فقد توجه وكيل للطالب بدءًا من اليوم التالى 31/3/2012 مباشرة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية حيث وقف من خلال ذلك على أن وزارة الداخلية متمثلة فى المصلحة المذكورة تزعم أن والدة الطالب وهى السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور، سبق أن حملت جنسية أمريكية وقبل وفاتها فى العقد السابع من عمرها (بـ4 أو 5 أشهر) فقط وهو ما يتحقق به وجود قرار إدارى معيب يطعن الطالب عليه بالإلغاء بمقتضى دعواه هذه لافتقاد السند القانونى المعتد به ولانعدام سببه لعدم صحة حملها جنسية أمريكية فى الواقع.
- وبناء عليه فإنه يحق للطالب تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته المذكورة مصرية فقط وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبى بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدا. وهو أن السيدة الوالدة لم يسبق أن حملت أى جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وذلك بسبب أن المصلحة المذكورة تزعم غير ذلك لا بسبب مجرد رفض طلب أو شىء من هذا.. فهو قرار سلبى ليس مبنيًّا على رفض طلب من خلافه وإنما مبنىٌّ على الزعم المتوفر لدى المصلحة المذكورة بمضمون لجنسية والدة الطالب مختلف عن محتوى الشهادة المتعينة بأنها لا تحمل جنسية أخرى غير المصرية.
وهو القرار السلبى الذى يطعن الطالب عليه أيضا بالإلغاء بمقتضى الدعوى الماثلة.
ولما كان ذلك وكان قرار الحكومة بتسجيل والدة الطالب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على أنها قد حملت جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية هو قرار باطل منعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا ولا دليل عليه يكفى قانونا للقيام بعملية التسجيل المذكورة على هذا النحو الباطل وذلك أيضا للأسباب التالية:
أ- أن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه «لا يجوز لمصرى أن يتجنَّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبَرًا مصريًّا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال…» بينما الواقع أنه لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدة الطالب أصلا.
ب- أن مبدأ كون جواز سفر دولة أجنبية هو فى ذاته دليل على اكتساب صاحبة الجواز جنسية هذه الدولة ليس أمرا حتميا لازما، إذ قد يكون مجرد جواز سفر يعطَى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانونى داخلى فى هذه الدولة ولكنه لا يفيد اكتساب الجنسية طبقا لقانونها، وهو الأمر الذى يَلْزَم معه دليل إثبات مستقل يخص اكتسابه الجنسية لا يغنى عنه مجرد حمل جواز السفر، وذلك بفرض جدلى افتراضا حمل جواز سفر أجنبى، كما يلزم الوقوف على النص القانونى الأجنبى للدولة مصدرة هذا الجواز الذى يتضمن تقرير هذا الحكم القانونى الذى يفيد بمدى كون جواز السفر الصادر عن هذه الدولة دليلا بالضرورة على حمل الجنسية هذه الدولة كشرط لمعرفة صواب القرار الصادر باعتبار شخص ما يحمل جنسية الدولة الأجنبية، وهو ما لا وجود له فى حالة هذه الدعوى ويلزمه إجراءات لدى الدولة الأجنبية لم تُتَّخَذ أصلا.
ج- أن المراكز القانونية بشأن جنسية الشخص الطبيعى لا تتحدد باستنباط معنى عن مستند لا يُصرَّح فيه صراحة بتحقق هذه الجنسية ولا باستنباط مستند عن مستند عن مستند… وبالتالى يلزم وجود مستند أصلى يراه القضاء ينصبّ مباشرة على الشهادة باكتساب جنسية أجنبية حيث مسائل الإثبات يلزم أن تكون مبنية على القطع واليقين والجزم وبالتالى لا يغنى فى شأنها أن يدَّعى ضابط جوازات أو أمين شرطة أنه «رأى» جواز سفر أمريكى أو أجنبى فيصير ادعاؤه هذا هو السند الذى لا يُرَاجَع ولا سبيل لتقييمه وكأنه أمر مُسلَّم به ولا يستطيع القاضى أن يُعمِل رقابته عليه، وإنما الصحيح أنه لا بد من وجود أصل مستند يصلح للتعويل عليه ولرقابة القضاء عليه.. فضلا عن أن وصف هذا الضابط لجواز السفر الذى رآه بأنه صادر عن دولة حددها هو مجرد «تقدير منه» يحتمل الصواب والخطأ ويحتمل الدقة والالتباس ويتطرق إليه الاحتمال دائما بما يجعله غير صالح لتأسيس القطع باكتساب شخص لجنسية أجنبية ما لم يكن متاحا لرقابة القضاء خصوصا واطِّلاع رجل الجوازات على جواز سفر الواصل إلى الأراضى المصرية ليس عملا يُقصَد به فحص الجنسية أو تقريرها وإنما المقصود به مجرد شروط سماحه له بالدخول حسب ظاهر الأوراق أمامه دون قرار كامل بشأن جنسية هذا الشخص يصلح للبناء عليه وإلا كان معنى ذلك أن الذى يُصدِر القرار باكتساب الجنسية الأجنبية هو أمين شرطة ليس أكثر وليس وزير الداخلية.
د- أن دخول شخص لمصر لأن جواز سفره قد أفصح عن حقه فى هذا الدخول لا ينفى احتمال وجود تشابه أسماء، بل ولا حتى تطابق أسماء بينه وبين شخص آخر وبالتالى فإن دخول شخص بنفس الاسم حتى لو فُرض أنه يحمل ما يدل على جنسيته الأمريكية فإنه لا يمكن أن يكون دليلا يخص أيضا كل من يحمل اسما مشابها ولو تشابه أسماء وإنما يلزم أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته حتى يتم القطع بأنه ذات حامل الاسم وليس مَن يتشابه معه فى الاسم، وهو فحص لا وجود له فى الدعوى الماثلة ولا دليل على قطعية كونه يخص والدة الطالب دون سواها ولا متشابهة معها فى الاسم وكذلك سائر المستندات الخاصة باسم قد يكون مجرد تشابه أسماء ما لم يوجد فحص كامل يقطع بشخص المقصود دون المتشابه معه من خلال سائر بيانات شخصيته المدنية.
هـ- أنه تبقى هناك مستندات قطعية تحسم الأمر، ولذلك نتمسك باشتراط وجودها ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه اسمه وبيانات جواز سفره وهى فى حوزة جهة الإدارة يمكنها تقديمها لو كان ما تدَّعيه صحيحا بصفتها مستندات قطعية الدلالة لأنها بخط يد من يُسند إليه أنه كان يحمل جواز سفر أجنبى فإذا ما حجبت الدليل القطعى وقدمت شهادة صنعتها بأوراقها هى والريبة متمكنة لظلَّ قرارها معيبا باطلا.
و- أن والدة الطالب هى الآن متوفاة منذ 15/01/2010 وليست هى المدعية فى الدعوى الماثلة وإنما هى الغائبة عن حلبة التقاضى بما يلزم معه الاحتياط الأشد فى فحص ما يُسند من أدلة على اكتسابها جنسية أجنبية ما، وهى متوفاة وليست ماثلة تتولى إيضاح الأمور بنفسها خصوصا أن الزعم بذلك عن سيدة مسنة فى شهور حياتها الأخيرة وبعد قرابة السبعين سنة لم تحمل إلا الجنسية المصرية ويقتصر الزعم على فترة الريبة فى دخولها الأخير لمصر مسنَّةً مريضةً مرض الموت الذى توفيت فيه بالفعل.. فدقة أنها اللحظات الأخيرة من حياةٍ ظلت طوالها مصرية فقط ومع الخصومة بين الطالب ووزارة الداخلية عبر العديد من السنين والمواقف بكل ما لذلك من ظِلال يجعل الادِّعاء المحض من قبل الداخلية محل ريبة، والريبة تكفى لنفى سلامة الأساس والسبب القانونى الذى يُعتدّ به ليقوم عليه قرار إدارى لا سند فيه للداخلية إلا أوراق أعدتها هى لنفسها.
ز- أن الموقف السياسى للطالب تجاه مظالم نظام الحكم فى مصر طوال السنوات الماضية وحتى الآن وتجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية عبر السنوات السابقة عبر العديد من نماذج المواقف منها شدة الانتقادات لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها إسقاطه تزويرا فى انتخابات سابقة لمجلس الشعب من قِبل الحكومة، ومنع محاضراته العامة فى أى مكان، ومع تكرار ترافعه فى القضايا ذات البعد السياسى ضد سياسة الحكومة أمام جهات القضاء المتعددة (الجنائى والمدنى والإدارى والعسكرى) ومواقفه خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها وفى أثناء خطبه بمناسبة ترشحه للرئاسة الجمهورية عبر سنة كاملة… إلخ.
كل ذلك ووزارة الداخلية كما هى بأطقمها هى هى، لم يتغيروا لا بتطهير ولا بإحالة إلى معاش أو خلافه… فضلا عن الخصومة السياسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك يجعل القرار المطعون عليه تكتنفه ظلال الريبة والشك المتمكنة خصوصا أنه يدَّعى ما ليس معروفا عن والدة الطاعن بالمرة ويسنده إلى السهم الأخير من حياتها فى آخر الأشهر وكأنه فلتةُ زمن أتت لمجرد إقصاء الطالب عن انتخابات الرئاسة خاصة، الأمر الذى يدفع إلى ضرورة عدم الأخذ بأدلة تقتصر مرجعيتها على أمريكا أو أوراق أو أختام ودفاتر فى حوزة وزارة الداخلية وحدها ويسهل عليها إصدارها كيفما تريد دون شريك أو مراقب أو شاهد غيرها بينما يمكن لو كان الادِّعاءُ صحيحا أن تقدم أدلة صادرة عن والدة الطالب نفسها أو بخط يدها أو لجهات أخرى استُعمل فيها جواز السفر المزعوم كالبنوك أو غيرها مما لم تكن ميدانًا لخصومة سياسة مع الطالب، أى مستندات لا تكون الجهات ذات الخصومة المتمكنة هى التى تنفرد دون سواها بتسطير بياناتها دون مستند قاطع يدل عليها.
- إنه حتى بافتراض جدلى أنه وجدت أى أوراق صادرة عن دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية) تزعم اكتساب والدة الطاعن جنسيتها (ورغم درجة الريبة فى ذلك) فإن ترجمتها إلى قرار مصرى داخلى يُعتَدُّ به فى تقرير ثبوت مثل هذه الجنسية لها، هو أمر يستلزم إجراءات قانونية أخرى ولا يصح قانونًا أن يكون تلقائيا دون إخطار ذوى الشأن ولا إقرارهم (والدة الطالب أو ورثتها) لإبداء موقفهم تجاه ذلك ومدى وقوع التباس أو خلط بشأنه من عدمه، كما يلزم أن يكون مبنيًّا على إخطار «مسبق ولا بد» يسبق هذا القرار ويُعلن به ذوو الشأن ويمر على فحص الجهة المختصة إداريًّا حتى يصلح كمسوغات لإصدار قرار إدارى.. كل ذلك كشرط حتى ينتهى إلى قرار بذلك..
أما أن يصدر القرار باعتبارها مكتسبة جنسية أمريكية دون أى شىء مطلقا من الخطوات الإدارية المشترطة أو إقرار صاحبة الشأن أو إعلانها أو توقيعها على طلب بذلك فإنه يجعل هذا القرار باطلا بطلانا ينحطُّ به إلى درجة الانعدام.
- ولما كان ذلك وكانت حالة الخطر المحدق والاستعجال الشديد متمكِّنَين على نحو ما أسلفناه فى رقم واحد بعاليه ومع تعلق القرار بمنصب فى خطورة منصب رئيس الدولة بما يكفى للاستجابة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ.
- والغرض من اختصام المدعى عليه الثانى هو أن يصدر الحكم فى مواجهته حجة عليه.
بناءً عليه..
يلتمس المدَّعِى تحديد أقرب جلسة بعد استيفاء الإجراءات القانونية ليسمع المدَّعَى عليه الأول الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدَّعى عليه الأول باعتبار السيدة/ نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مزدوجة الجنسية قد سبق أن حملت جنسية الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما يترتب على ذلك من آثار أظهرها إلزام المطعون ضده الأول بتسليم شهادة رسمية للطالب ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر تفيد أن السيدة المذكورة مصرية ولم تحمل قطُّ جنسية أى دولة أخرى.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور بآثاره المذكورة وإلزام المدَّعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدَّعِى/ نزار غراب المحامى