وصف المستشار طارق البشرى حيثيات حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بـ«المتناقضة»، مؤكدا أن من حق نواب البرلمان انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل أو خارج البرلمان بحسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وقال البشرى، الذى رأس لجنة التعديلات الدستورية، إن التفسير السليم الذى قصده أعضاء اللجنة لنص المادة 60 هو إطلاق يد نواب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأكد البشرى، أن حيثيات الحكم تحمل تناقضا، حيث قالت المحكمة إن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ليس من أعمال التشريع وإنما قرار إدارى، لكن الحيثيات ذكرت أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة اختيار أنفسهم، وهم أعضاء السلطة التشريعية، بدعوى أنه يجب ألا تتدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية فى عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف البشرى أن الاستخدام الدستورى للفظ «انتخاب» الواردة فى المادة 60 لا يعنى قصر اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج هيئة الناخبين، بل يمتد ليشمل الداخل والخارج، مستشهدا بالمادة 103 من دستور 1971، المعطل، التى تنص على أن «ينتخب مجلس الشعب رئيسه ووكيليه فى أول اجتماع له» وبالطبع ــ والكلام للبشرى ــ لا يختار مجلس الشعب رئيسه ووكيليه من خارج المجلس.
وشدد البشرى على أن مراجعة المعنى اللغوى للفظ «انتخاب» فى المعجم الوسيط، الصادر من مجمع اللغة العربية، تؤكد أن معناها الاختيار المطلق، والأمر ذاته واضح فى المعجم القانونى الصادر من مجمع اللغة العربية أيضا.
وأوضح أن هناك قاعدة قانونية راسخة تقول «العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده فى نص آخر» مفسرا ذلك بقوله «إن المادة 60 عامة وتطلق حق النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية، دون قيد عليهم فى النص ذاته أو غيره، ولم نشأ ونحن نصيغ هذه المادة وضع أى قيود على عمل النواب المنتخبين، بحسبانهم الفائزين بمقاعد السلطة التشريعية بالإرادة الشعبية»
وقال البشرى، الذى رأس لجنة التعديلات الدستورية، إن التفسير السليم الذى قصده أعضاء اللجنة لنص المادة 60 هو إطلاق يد نواب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأكد البشرى، أن حيثيات الحكم تحمل تناقضا، حيث قالت المحكمة إن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ليس من أعمال التشريع وإنما قرار إدارى، لكن الحيثيات ذكرت أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة اختيار أنفسهم، وهم أعضاء السلطة التشريعية، بدعوى أنه يجب ألا تتدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية فى عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف البشرى أن الاستخدام الدستورى للفظ «انتخاب» الواردة فى المادة 60 لا يعنى قصر اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج هيئة الناخبين، بل يمتد ليشمل الداخل والخارج، مستشهدا بالمادة 103 من دستور 1971، المعطل، التى تنص على أن «ينتخب مجلس الشعب رئيسه ووكيليه فى أول اجتماع له» وبالطبع ــ والكلام للبشرى ــ لا يختار مجلس الشعب رئيسه ووكيليه من خارج المجلس.
وشدد البشرى على أن مراجعة المعنى اللغوى للفظ «انتخاب» فى المعجم الوسيط، الصادر من مجمع اللغة العربية، تؤكد أن معناها الاختيار المطلق، والأمر ذاته واضح فى المعجم القانونى الصادر من مجمع اللغة العربية أيضا.
وأوضح أن هناك قاعدة قانونية راسخة تقول «العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده فى نص آخر» مفسرا ذلك بقوله «إن المادة 60 عامة وتطلق حق النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية، دون قيد عليهم فى النص ذاته أو غيره، ولم نشأ ونحن نصيغ هذه المادة وضع أى قيود على عمل النواب المنتخبين، بحسبانهم الفائزين بمقاعد السلطة التشريعية بالإرادة الشعبية»