مازالت ردود الأفعال تتوالي علي الحكم الذي أصدرته دائرة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة, بشأن إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد, في قضية قتل المتظاهرين حيث أكد مصدر قضائي أن المحكمة استعملت المادة17 والتي تسمح للمحكمة بالنزول من الإعدام الي المؤبد, وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض فيما قضي فيه الحكم بشأن العقوبة المقضي بها. وأضاف المصدر أنه لا يجوز للنيابة الطعن عليه لان محكمة النقض محكمة قانون تعاقب الحكم الذي صدر اذا شابه عيب الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في الاجراءات التي تمت في المحاكمة. وأشار المصدر الي أن الذي يضار من حكم البراءة هم المتهمون الذين شملهم الحكم, كما أن الطاعن يستفيد من طعنه بمعني أنه لا يجوز تشديد العقوبة وانما متروك ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوي من جديد, وأضاف المصدر أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة لم يخالف القانون وأن طعن النيابة عليه ليس له سند. علي صعيد آخر, حصلت الأهرام المسائي علي البنود الرئيسية التي يكتبها فريق الدفاع عن مبارك والعادلي بشأن مذكرة الطعن علي الحكم الصادر, حيث أكد عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن العادلي ومساعديه ان هناك خطأ فادحا في تطبيق القانون, حيث ان المحكمة لم تعلن الدفاع بأنها غيرت وصف الاتهام من الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة التي قررت أن هذه الجريمة غير قائمة في حق كافة المتهمين, والأدلة قاصرة عن حد الكفاية ولا وجود لدليل مادي أو معنوي في اتهام المتهمين المحالين بأمر الاحالة, ومن ثم قضت ببراءة المتهمين الستة مساعدي الوزير إلا أنها غيرت وصف الاتهام بالنسبة للمتهم الأول حسني مبارك وحبيب العادلي, من أنهما منعا أو لم يصدرا قرارا بمنع قتل المتظاهرين. هذا الأمر مخالف لأمر الاحالة وغير متفق مع ماديات الدعوي حيث ان يوم28 لم تكن هناك أجهزة شرطية بعد الساعة2 ظهرا تحت السيطرة المادية لوزير الداخلية ومن ثم فقد طلب من رئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب اذ انقطعت علاقة وزير الداخلية بأي سلطة تنفيذية تحت رئاسته لسبب قهري وهو اعتداء المتظاهرين علي الأجهزة الشرطية والسيارات الشرطية ورجال الشرطة من أكبر رتبة حتي أصغر مجند أمن مركزي, وذلك كما قرر المشير طنطاوي في شهادته أمام المحكمة. وأكد البطاوي أنه يقوم بتدوين بعض العناصر الأخري التي سوف يستند اليها في مذكرته أمام محكمة النقض لحصول موكله علي البراءة. من ناحية أخري, أكدت مصادر قضائية أن النيابة لم تتسلم حتي الآن أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض
مفاجأة: لا يجوز للنيابة العامة الطعن علي الحكم بالمؤبد
الناشر "
المحرر
" فى 6/04/2012 06:28:00 م
0
التعليقات
0 التعليقات
شارك بتعليقك